اشتِراطُ اللُّغةِ العَربيَّةِ للخُطبَتينِ
- بتاريخ : الأربعاء 24 رجب 1444ﻫ
- اشتِراطُ اللُّغةِ العَربيَّةِ للخُطبَتينِ
اختلف أهلُ العلمِ في اشتراطِ اللغةِ العربيةِ لخطبةِ الجمعةِ على قولين:
القول الأول: يُشترَطُ أنْ تَكونَ الخُطبةُ باللُّغةِ العربيَّةِ، وهو مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة، والشافعيَّة على الأصحِّ، والحَنابِلَة، وبه قال أبو يُوسُفَ ومحمَّدُ بنُ الحسنِ من الحَنَفيَّة
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلُّوا كما رأيتُمونِي أُصلِّي ))، وقد كانَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ بالعربيَّة
ثانيًا: أنَّه ذِكرٌ مفروضٌ فشُرِطَ فيه العربيَّةُ، كالتشهُّدِ وتَكبيرةِ الإحرامِ
القول الثاني: لا يُشترطُ أن تكونَ الخطبةُ باللغةِ العربيةِ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة، وصدر به قرارُ مجمعِ الفقهِ الإسلاميِّ، واختاره ابنُ عُثيمينَ، وبه أفتت اللجنةُ الدائمةُ
الأَدِلَّة:
أولًا: من الكتاب
قال اللهُ تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ [إبراهيم: 4]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ اللهَ سبحانه إنَّما أَرسلَ الرُّسلَ عليهم السَّلام بألسنةِ قومِهم؛ ليُفهموهم مرادَ اللهِ سبحانه بلُغاتِهم ).
ثانيًا: أنَّه لم يثبت ما يدلُّ على أنَّه يشترط في الخطبةِ أن تكونَ باللغة العربية، وإنَّما كان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطبُ باللغةِ العربيةِ في الجمعةِ وغيرِها؛ لأنَّها لغتُه ولغةُ قومِه، فوعَظ مَن يخطبُ فيهم، وأرشدهم وذكَّرهم بلغتِهم التي يفهمونها
ثالثًا: أنَّ الخُطبتينِ ليستَا ممَّا يُتعبَّدُ بألفاظِهما(
رابعًا: أنَّ المقصودَ الوعظُ، وهو حاصلٌ بكلِّ اللُّغاتِ
القول الأول: يُشترَطُ أنْ تَكونَ الخُطبةُ باللُّغةِ العربيَّةِ، وهو مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة، والشافعيَّة على الأصحِّ، والحَنابِلَة، وبه قال أبو يُوسُفَ ومحمَّدُ بنُ الحسنِ من الحَنَفيَّة
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلُّوا كما رأيتُمونِي أُصلِّي ))، وقد كانَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ بالعربيَّة
ثانيًا: أنَّه ذِكرٌ مفروضٌ فشُرِطَ فيه العربيَّةُ، كالتشهُّدِ وتَكبيرةِ الإحرامِ
القول الثاني: لا يُشترطُ أن تكونَ الخطبةُ باللغةِ العربيةِ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة، وصدر به قرارُ مجمعِ الفقهِ الإسلاميِّ، واختاره ابنُ عُثيمينَ، وبه أفتت اللجنةُ الدائمةُ
الأَدِلَّة:
أولًا: من الكتاب
قال اللهُ تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ [إبراهيم: 4]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ اللهَ سبحانه إنَّما أَرسلَ الرُّسلَ عليهم السَّلام بألسنةِ قومِهم؛ ليُفهموهم مرادَ اللهِ سبحانه بلُغاتِهم ).
ثانيًا: أنَّه لم يثبت ما يدلُّ على أنَّه يشترط في الخطبةِ أن تكونَ باللغة العربية، وإنَّما كان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطبُ باللغةِ العربيةِ في الجمعةِ وغيرِها؛ لأنَّها لغتُه ولغةُ قومِه، فوعَظ مَن يخطبُ فيهم، وأرشدهم وذكَّرهم بلغتِهم التي يفهمونها
ثالثًا: أنَّ الخُطبتينِ ليستَا ممَّا يُتعبَّدُ بألفاظِهما(
رابعًا: أنَّ المقصودَ الوعظُ، وهو حاصلٌ بكلِّ اللُّغاتِ
- (1) يجوزُ ترجمةُ الخُطبةِ باللُّغة التي يفهمها المستمعونَ؛ لأنَّ المقصودَ وَعْظُهم وتذكيرُهم وتعليمهم أحكامَ الشريعة، ولا يحصل ذلك إلا بالترجمةِ. سئل ابن باز: هل يجوز تفسيرُ خطبةِ الجُمعةِ للنَّاس إذا كانوا عَجَمِيِّين؛ ليفهموا معناها؟ فأجاب: (نعم، يجوز ذلك، فيخطب بالعربيَّة ويُفَسِّر الخطبة باللغة التي يفهمها المستمعون؛ لأنَّ المقصودَ وَعْظُهم وتذكيرُهم وتعليمُهم أحكامَ الشريعةِ، ولا يحصل ذلك إلَّا بالترجمةِ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/370). وجاء في فتوى اللجنةِ الدائمة (يجوز ترجمةُ خُطبةِ الجمعةِ بلسانِ من لا يفهَمُ كلامَ الخطيبِ من الحضورِ؛ من أجلِ إفادَتِهم) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (7/141).
- (2) ((الشرح الكبير)) للدردير، مع ((حاشية الدسوقي)) (1/378).
- (3) ((المجموع)) للنووي (4/521، 522)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/257). لكن الشَّافعيَّة يُرخِّصون في ذلك المدَّةَ الكافية لتعلُّم العربية.
- (4) ((الفروع)) لابن مفلح (3/170)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/34). عند الحنابلةِ تصحُّ مع العجزِ.
- (5) ((حاشية ابن عابدين)) (2/147). وهي عندهما شرط إلَّا عند العجز عن العربية، فتُجزئ الخطبة بغيرها. يُنظر المرجع السابق.
- (6) رواه البخاري (631).
- (7) ((المجموع)) للنووي (4/521، 522).
- (8) ((المجموع)) للنووي (4/521، 522).
- (9) لكنَّ الأحسنَ أداءُ مقدِّماتِ الخطبةِ، وما تتضمَّنه مِن آياتٍ قرآنيةٍ باللغةِ العربيةِ؛ لتعويدِ غيرِ العربِ على سماعِ العربيةِ والقرآنِ، مما يسهِّل عليهم تعلمَها، وقراءةَ القرآنِ باللغةِ التي نزل بها، ثم يتابعُ الخطيبُ ما يعظُهم به بلغتهم التي يفهمونها. ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 21 (5/5) حول خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية في غير البلاد العربية.
- (10) ((حاشية ابن عابدين)) (2/147)، ويُنظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (2/74).
- (11) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 21 (5/5) حول خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية في غير البلاد العربية.
- (12) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/113).
- (13) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) برئاسة ابن باز (8/254).
- (14) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/373، 374).
- (15) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (8/254).
- (16) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/59).
- (17) ((المجموع)) للنووي (4/522)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/113).
المصدر :
موقع الدرر السنية .